التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها

English صدر بموجب قرار المركز الوطني لإدارة النفايات رقم (٥٢٠٨١٠٤)  – المقدمة الغرض استنادا إلى المادة (٢٤) والمادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، والصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٣٣٢٢٩١ /١/ ١٤٤٣ وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣ه، يحق للمركز أن يعفي -مع مراعاة الأنظمة القائمة- بعض أنشطة إدارة النفايات من بعض شروط […]

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لإدارة النفايات رقم (٥٢٠٨١٠٤) 

– المقدمة

الغرض

استنادا إلى المادة (٢٤) والمادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، والصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٣٣٢٢٩١ /١/ ١٤٤٣ وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣ه، يحق للمركز أن يعفي -مع مراعاة الأنظمة القائمة- بعض أنشطة إدارة النفايات من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.

تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح المعايير والضوابط الخاصة بالموافقة على طلب الإعفاء من مقدم الطلب بالإضافة إلى النماذج الخاصة بذلك.

التطبيق

يتم تطبيق هذه المعايير والضوابط على المنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي التي تنطبق عليها معايير وشروط الإعفاء.

٢- المعايير والضوابط

١- يجوز للمنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي تقديم طلب للإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.

٢- يتم تقديم طلب الإعفاء وفق النموذج المعتمد لذلك (نموذج طلب إعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح). وعلى مقدم الطلب إرفاق كافة المستندات المؤيدة لطلبه، ولا يعتبر الطلب مستوفيا للشروط إلا إذا كانت جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدمة ضمن أو مرفقة مع الطلب، وذلك بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب.

٣- تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح في المركز بدراسة الطلب وتقييم أسباب ومبررات طلب الإعفاء ومراجعة الوثائق والمستندات المرفقة بالاستناد إلى المعايير التالية:

أ‌- طبيعة النشاط أو الخدمة: ويشتمل ذلك على تقييم وجود حاجة ملحة لتقديم الخدمة أم لا، والتأثيرات المترتبة على عدم تقديم الخدمة بما في ذلك تقييم مستويات الطلب على الخدمة في النطاق الجغرافي المحدد بحسب المخطط الاستراتيجي الشامل لقطاع إدارة النفايات في المملكة.

ب‌- مقدم الطلب: من يقوم برفع طلب الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات، من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع غير الربحي.

ج‌- النطاق الجغرافي لممارسة النشاط: هو النطاق الجغرافي الذي تسري عليه أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، ضمن إقليم المملكة، بما في ذلك المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والذي قد تؤثر بعض الأسباب النظامية أو الأمنية أو الاستثمارية على قدرة مقدمي الخدمة على تقديم الخدمة المطلوبة في ذلك النطاق الجغرافي.

د‌- الجوانب الفنية: وتشتمل على الجوانب الخاصة بالتقنيات والابتكارات وتطوير الخبرات المحلية، حيث يمكن للمركز دعم وتحفيز استخدام تقنيات أو ابتكارات في مجالات محددة أو تشجيع نقل المعرفة أو توطين التقنيات.

هـ- الجوانب الاقتصادية: وتشتمل على تقييم الجدوى الاقتصادية من تقديم بعض الخدمات مقارنة بالحاجة إلى تقديمها، أو الجوانب الاستثمارية لتقديم الخدمة، حيث يمكن للمركز الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها لتشجيع الاستثمار وتقليل التكاليف على المستثمرين.

٤- عند دراسة الطلب، يجب على الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح الرجوع إلى الإدارات المختصة في المركز (الشؤون التنظيمية، تطوير القطاع… إلخ) لأخذ مرئياتهم بحسب الاختصاص في أسباب ومبررات طلب الإعفاء والمعايير المعتمدة لذلك.

٥- خلال مرحلة دراسة الطلب، يمكن للمركز إشعار مقدم الطلب بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم تقديمها خلال مدة (١٥) يوما قابلة للتمديد لمرة واحدة، فيعتبر الطلب لاغيا بشكل نهائي دون أن يكون المقابل المالي قابلا للاسترداد، ويمكن لمقدم الطلب أن يعيد تقديم طلبه.

٦- بناء على نتائج دراسة الطلب، تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح بالتوصية بالقبول أو الرفض لطلب الإعفاء.

٧- في حال التوصية بالقبول، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز بالرفع إلى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -رئيس مجلس إدارة المركز- بطلب الموافقة على طلب الإعفاء وفق النموذج المعد لذلك (نموذج طلب موافقة).

٨- يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه.

٩- يبت المركز في طلب الإعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي المحدد لنشاط إدارة النفايات خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، قابلة للتمديد لمدة عشرة أيام عمل مرة واحدة.

نموذج طلب إعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح

بيانات المنشأة
اسم المنشأة السجل التجاري للمنشأة
النشاط
العنوان
بيانات نشاط الترخيص أو التصريح
النشاط الرئيسي للرخصة أو التصريح
النشاط الفرعي للرخصة أو التصريح
الشروط أو المتطلبات المطلوب الإعفاء منها
النطاق الجغرافي المستهدف بطلب الإعفاء
المدة الزمنية المستهدفة بطلب الإعفاء
المقابل المالي للرخصة أو التصريح

مبررات طلب الإعفاء:

الحاجة إلى تقديم الخدمة لمدة لا تكفي لاستعادة تكاليف تقديمها.
عدم مقدرة مقدمي الخدمة عن تقديم الخدمة لأسباب اقتصادية أو أمنية أو استثمارية أو نظامية أو لغير ذلك من الأسباب، مع وجود حاجة ملحة لتقديمها.
تحفيز الاستثمار في خدمات إدارة النفايات.
بناء الخبرات الوطنية ونقل المعارف وتوطين التقنيات المتقدمة.
أخرى:………………………………………………………………..
مبررات طلب الإعفاء مرفقة بالوثائق والمستندات الداعمة
بيانات مقدم الطلب
اسم مقدم الطلب الصفة
البريد الإلكتروني الهاتف
التوقيع

ملاحظة:

إلحاق طلب الإعفاء بالمرفقات اللازمة من الوثائق والمستندات الداعمة.

يقوم المركز بدراسة الطلب خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

نموذج طلب موافقة

اسم المنشأة السجل التجاري للمنشأة
النشاط
العنوان
الشروط أو المتطلبات المطلوب الإعفاء منها
الموافقة على طلب الإعفاء من شروط ومتطلبات الرخصة أو التصريح
إلى معالي الوزير رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات سلمه الله

بالإشارة إلى طلب المتقدم…………………………………………………………… باسم المنشأة ………………………………………………………………………….

بالإعفاء من …………………………………………………………………………………………………………………………………………

وبعد دراسة الطلب ومبررات طلب الإعفاء…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

وبالاستناد إلى المادة رقم ……………………… من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات والتي تتضمن……………………………………………….. …………………………………………………..

نأمل من معاليكم الموافقة على طلب الإعفاء.

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات

التوقيع: …………………

تعتمد الموافقة من وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات

التوقيع: ……………….


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.