إن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
وبناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٤٥هـ، والتي نصت على أن “يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.”
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها من تاريخ النشر.
والله الموفق.
مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.