التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

صدر بموجب قرار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (٢٦) English الفصل الأولأحكام عامة المادة الأولى في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة، يرجع إلى معانيها الواردة في المادة (الأولى) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المعاني المبينة أمام كلا من المصطلحات الآتية: التصميم الشامل: تصميم الخدمات والمنتجات والبيئات والبرامج للاستعمال من […]

صدر بموجب قرار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (٢٦)

English

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة، يرجع إلى معانيها الواردة في المادة (الأولى) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المعاني المبينة أمام كلا من المصطلحات الآتية:

التصميم الشامل:

تصميم الخدمات والمنتجات والبيئات والبرامج للاستعمال من قبل الجميع، وذلك من خلال مراعاة احتياجات الفئات المجتمعية المختلفة عند تصميم الخدمات والمنتجات والبيئات والبرامج العامة، وبما يحقق الوصول الدامج بأقصى قدر ممكن.

الترتيبات التيسيرية:

مع مراعاة ما نصت عليه المادة الأولى من النظام، فإن العبء غير المتناسب على الجهة الموفرة للترتيبات التيسيرية يقصد به العبء المالي الذي يشكل ضررا جسيما حال تطبيقه.

المنشآت:

الكيان الحكومي والخاص، والتي تكون متاحة أمام الكافة لدخول كل من يرغب في خدماتها.

المادة الثانية

تطبيقا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الثانية من النظام بالتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الإعاقة، فإنه يجب أن يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة ما يناسبهم من الفرص المتاحة لغيرهم، وذلك برفع أي حواجز أو عوائق- تشريعية أو اجتماعية أو مادية وغير مادية- تمنعهم من ممارسة حقوقهم، وتقديم الدعم اللازم لتيسير وصولهم لهذه الحقوق.

المادة الثالثة

تصدر الجهة المعنية مشهد الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بناء على تقييم معتمد، ويعتد بالبيانات التي يتضمنها هذا المشهد في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية كوثيقة رسمية.

الفصل الثاني
إمكانية الوصول

المادة الرابعة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تتولى الجهات المعنية -بإصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية- تضمين متطلبات إمكانية الوصول في الإجراءات الداخلية للموافقة على إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة، وفق المعايير الآتية:

١. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بكل استقلالية.

٢. مراعاة أن تكون الحركة سهلة وخالية من الحواجز المادية.

٣. أن تكون الاشتراطات الفنية للوصول ممكنة للتنقل بأمان.

٤. يراعى عند وضع الاشتراطات، أن تكون متوافقة مع متطلبات التصميم الشامل.

المادة الخامسة

مع مراعاة المعايير المنصوص عليها في المادة الرابعة من اللائحة، يتم تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة، طبقا لما ينص عليه نظام تطبيق كود البناء السعودي، والمعايير الصادرة تنفيذا له، وما يتم إعداده من أدله ومواصفات يتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

المادة السادسة

يجب تهيئة وسائل النقل البرية والبحرية والجوية ومحطات انطلاقها، بالأدوات والتقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية اللازمة لتيسير خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويدها بالوسائل الإرشادية بمختلف الأماكن العامة.

الفصل الثالث
إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في الدعوى الجزائية

المادة السابعة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجب توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يكفل حقهم في جميع إجراءات مراحل الدعوى الجزائية أسوة بغيرهم، على أن تتضمن ما يلي:

١. توفير مختصين في تيسير التواصل معهم، في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

٢. مترجمو لغة إشارة.

٣. تطبيق إمكانية الوصول المادية إلى المحاكم، ومراكز الشرطة، ومراكز الإصلاح، والتأهيل، وأماكن التوقيف، والسجون.

٤. توفير وسائل مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين.

٥. تدريب الكوادر العاملة في القطاع -بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون ومنسوبي الجهات الأمنية- على طرق التواصل الفعال معهم.

٦. توفير متطلبات إمكانية الوصول غير المادية بما يشمل المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات القضائية (عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة)، بما يتناسب مع احتياجاتهم.

الفصل الرابع: حق التنقل

المادة الثامنة

يجب مواءمة الأنظمة والإرشادات المرورية والطرق وممرات المشاة بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على ما يلي:

١. تصميم الطرق وممرات المشاة بطريقة خالية من العوائق.

٢. تزويد الإشارات الضوئية للمشاة بنظام تنبيه صوتي يتيح لذوي الإعاقة البصرية التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان.

٣. وضع إشارات إرشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية الرصيف ونهايته ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق.

٤. تدريب الكوادر العاملة في القطاع على كيفية التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة التاسعة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حيازة وامتلاك واستعمال وسائل النقل المناسبة، وتمكينهم من الحصول على التراخيص النظامية اللازمة لها، وفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة العاشرة

على الجهة المعنية إلزام الناقل بالالتزامات التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية، على أن تتضمن على الأقل ما يلي:

١. توضيح شروط وأحكام عقد النقل بشكل مبسط ومقروء للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتضمن الخدمات المتاحة لهم.

٢. تيسير الوصول إلى وسائل النقل العامة والمرافق المخصصـة لهـا واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإزالة كل العوائـق الماديـة والتشـغيلية.

٣. مراعاة تطبيق إجراءات تفتيش الأشخاص ذوي الإعاقة عند نقاط التفتيش وفق أفضل الممارسات التي تحفظ استقلاليتهم وكرامتهم، ومنحهم الأولوية في الدخول.

٤. دون الإخلال بمسؤوليات الناقل تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، يلتزم الناقل بتمكين مرافق الشخص ذي الإعاقة من تقديم المساعدة اللازمة له في عملية الصعود على متن الوسيلة أو إنزاله منها، مع مراعاة توفير مقعد للمرافق بجواره.

٥. تعطى الأولوية في الصعود والنزول في جميع وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم.

٦. تدريب وتأهيل الكوادر المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

٧. إبلاغ المسافرين من الأشخاص ذوي الاعاقة – وتحديدا في حالات الإعاقات السمعية والبصرية- عن مواعيد الرحلات، أو إلغائها، أو أي تحديث يطرأ عليها، بوسائل وطرق يسيرة تتناسب مع حالة كل منهم كلغة الإشارة وطريقة برايل، كما يشمل ذلك إرشادات السلامة التي يتم التنبيه لها أثناء أو قبل الرحلة.

المادة الحادية عشرة

تتولى الجهة المعنية التأكد من تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، عند الترخيص لأنشطة تأجير المركبات، بما يضمن توفير معدات الانتقال اللازمة من أجهزة مساعدة للحركة – كالكراسي المتحركة- إلى وسائل النقل المختلفة، ومساعدتهم على ذلك، بما في ذلك استخدام تقنيات الرفع المناسبة لنقلهم بطرق تضمن سلامتهم واستقلاليتهم.

المادة الثانية عشرة

يجب تهيئة وسائلة النقل، بما يضمن توفير نقطـة استقبال محـددة داخـل أو خـارج مرفـق النقـل بمسافة كافية عــن مــكان انطلاق وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، مع مراعاة الآتي:

١. توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من طلب المساعدة عند الحاجة.

٢. توفير معدات الانتقال المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة من الأجهزة المساعدة للحركة كالكراسي المتحركة إلى وسائل النقل المختلفة، ومساعدتهم على ذلك، بما في ذلك استخدام تقنيات الرفع المناسبة لنقلهم بطرق تضمن سلامتهم واستقلاليتهم.

الفصل الخامس
حق التعليم

المادة الثالثة عشرة

الأساس في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الدمج في مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع غيرهم، ويحظر حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه في التعلم بسبب إعاقته.

المادة الرابعة عشرة

يكون تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بطرق الدمج الجزئي في حال كان الدمج الكامل لا يحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والتعليمي، أو في حال كان الدمج يشكل خطرا على الطالب أو زملاءه، وفقا لما تحدده الجهة المعنية.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يتم توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة -بعد دراسة التقارير الطبية ذات الصلة- إلى معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والتعليمي.

المادة السادسة عشرة

تقوم الجهة المعنية وجميع المؤسسات التعليمية، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الحصول على الترتيبات التيسيرية والخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وفق الآتي:

١. وضع السياسات والخطط والمعايير التي تضمن توفير التعليم والتدريب -بحسب نوع الإعاقة ودرجتها- في جميع مراحل التعليم العام والعالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، والتدريب التقني والمهني.

٢. إقرار أساليب ومعايير التقييم المختلفة في المؤسسات التعليمية العامة والأهلية والتعليم العالي، ومراجعتها دوريا.

٣. إعداد برامج وخدمات التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.

٤. إعداد لوائح تنظم إنشاء وتطوير معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة بحسب نوع كل إعاقة ودرجتها.

٥. مواءمة البرامج الخاصة بالتعليم المستمر للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة باستخدام أساليب ووسائل تكنولوجية متطورة.

٦. تضمين مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجاتهم وحقوقهم، وسبل التفاعل معهم بأساليب متنوعة ومتطورة.

٧. إجراء التعديلات اللازمة في البيئة التعليمية، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القدرة على الحصول على قدر مناسب من النمو المعرفي والانخراط في السلك التعليمي النظامي.

٨. توفير عدد كاف من المختصين المؤهلين لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالوسائل والأساليب المناسبة لكافة حالات الإعاقة المختلفة.

٩. إتاحة استخدام غرف المصادر والمحتوى التعليمي وموائمة المناهج الدراسية، وأساليب التدريس والاختبارات والتقويم، بما يتناسب مع الإعاقات المختلفة.

١٠. إتاحة المواقع الإلكترونية بالمؤسسات التعليمية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

١١. الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بمدارس التعليم العام بالتعاون مع جهات الاختصاص بهدف إعداد برامج فردية لهم تطبق في إطار نظام الدمج.

١٢. قياس وتشخيص الطلاب ذوي الإعاقة وإعداد خطة تعليمية فردية تصمم بشكل خاص للطالب حسب نوع إعاقته.

١٣. حصر الأطفال ذوي الإعاقة في كل منطقة بالتعاون مع جهات الاختصاص لإرشادهم للنظام التعليمي المناسب.

المادة السابعة عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقا للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.

المادة الثامنة عشرة

على الجهة المعنية مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة عند ممارسة حقهم في التعليم من خلال ما يلي:

١. اتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية العامة والأهلية المتاحة للآخرين، والقريبة من محل إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة.

٢. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توظيف المعلم المساعد أو معلم الظل؛ تحقيقا لدوره الأساسي في مساعدة معلم التعليم العام، وذلك من خلال دعم الطلاب ذوي الاعاقة في نجاح عملية الدمج وفي تنفيذ الخطة التربوية الفردية المصممة للشخص ذو الإعاقة.

٣. تلقي الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين ذات المحتوى التعليمي ومحتوى التقويم أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة باستخدام التيسيرات الملائمة التي لا توثر على التحصيل التعليمي.

٤. تكييف المناهج وطرق التدريس وأساليب التقييم والاختبارات بما يتلاءم مع مختلف الإعاقات.

المادة التاسعة عشرة

على الجهة المعنية عند تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال الالتزام بالضوابط الآتية:

١. دراسة حالة الطفل داخل محيط الأسرة مع التركيز على نقاط القوة ونقاط الضعف والاحتياجات النمائية لديه عند تخطيط الأنشطة والمناهج لتصميم خطة تدخل فعالة.

٢. دمج الطفل في أنشطة المجتمع وخدماته بما يتناسب مع قدراته.

٣. إلزام المختصين بمساعدة أولياء الأمور ومعلمي رياض الأطفال على تعلم أساليب التعامل مع الطفل.

المادة العشرون

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على فرص في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، وذلك على النحو الآتي:

١. وضع آليات واضحة لقبولهم في جميع تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا، ويحظر أن تكون الإعاقة معيارا أو سببا في رفض قبول الشخص ذو الإعاقة في المؤسسة التعليمية أو في التخصص المراد دراسته.

٢. إتاحة الحق لهم في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام المتاحة لغيرهم، مع مراعاة توفير فرص عادلة داخل الجامعات لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق، بشرط أن يتوافر فيها الحد الأدنى من معايير الجودة، والسلامة، والأمان، والحماية المعتمدة.

٣. إنشاء مكتب خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مقر كل جامعة.

٤. إتاحة فرص الابتعاث لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم أسوة بغيرهم.

الفصل السادس: حق الصحة

المادة الحادية والعشرون

يجب على المنشآت الصحية تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في وثيقة حقوق المرضى بالنص عليها وإبراز الخدمات المقدمة لهم ووضعها بطريقة يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة الثانية والعشرون

على الجهات المعنية، ومقدمي الرعاية الصحية تقديم الخدمات الوقائية الآتية:

١. وضع برامج للكشف المبكر عن الإعاقة، على أن تشمل الخدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، مع مراعاة اعتبارات العمر والجنس، ومقتضيات تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها، ويتم تحديثها بشكل دوري.

٢. تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه في جميع المنشآت الصحية والإعلان عنها، وإجراء التحاليل اللازمة، كإجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث إعاقة.

٣. تقديم خدمات الصحة الإنجابية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة الثالثة والعشرون

على الجهة المعنية عند تقديم الخدمات العلاجية توفير الآتي:

١. التقييم الكامل للحالة الصحية عن طريق الفحص السريري وإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية للوصول للتشخيص الصحيح.

٢. الأدوية والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للإعاقة مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة في جميع أنحاء المملكة.

٣. إجراء جميع العمليات الجراحية سواء نتجت عن الإعاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من زرع الأعضاء، ومعالجة القروح، وتقويم الأطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي، ويشمل ذلك توفير جميع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العملية.

٤. منح الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في المواعيد وصالات الانتظار وقبول الحالات للعلاج في جميع المنشآت الصحية.

المادة الرابعة والعشرون

تقدم الجهة المعنية، والمنشآت الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة خدمات التأهيل الطبي ، وتشمل العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وجلسات النطق والتخاطب والأطراف الصناعية، والعلاج السمعي، والعلاج النفسي، وغيرها من خدمات التأهيل الطبي.

المادة الخامسة والعشرون

١. للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على تقرير طبي معتمد بواسطة الطبيب المختص يوضح فيه حالته الصحية ويشمل على الأقل -تاريخ بداية الإعاقة ونوع وحالة الإعاقة- من خلال العيادات المختصة.

٢. للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المعلومات الدوائية باستخدام تقنيات التواصل الحديثة الخاصة بفئات الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة.

المادة السادسة والعشرون

على الجهات المعنية تدريب الكوادر العاملة في القطاع الصحي على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ورفع درجة وعيهم من الناحية الصحية حول حقوقهم.

المادة السابعة والعشرون

على الجهة المعنية تقديم:

١. خدمات الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بالاحتياجات الأساسية.

٢. الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي الذي يحتاجه الشخص ذو الإعاقة وأسرته، بحسب نوع إعاقته ودرجتها.

المادة الثامنة والعشرون

على شركات التأمين الطبي عند توفيرها للخدمات التأمينية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة مراعاة الآتي:

١. أن تكون التغطية التأمينية الطبية ملائمة وشاملة لكافة أنواع الإعاقة واحتياجاتها، دون وضع شروط تمييزية عليهم.

٢. ضمان تلقيهم للرعاية الطبية والعلاجية والتأهيلية والوقائية وصرف الأجهزة المساعدة والطبية من مقدمي الخدمات دون تمييز.

الفصل السابع: التوظيف وفرص العمل

المادة التاسعة والعشرون

التوظيف والحصول على فرص متكافئة للعمل حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب عند تطبيق ذلك مراعاة الآتي:

١. أساس التوظيف هو قدرة الشخص ذو الإعاقة على أداء المهام الرئيسية للوظيفة المعلن عنها وذلك من خلال خصائص الإعاقة والوصف الوظيفي للوظيفة.

٢. لا يجوز استبعاد الشخص ذو الإعاقة من إجراءات التوظيف في حال كان قادرا على أداء المهام الرئيسية للوظيفة إذا توفرت له الترتيبات التيسيرية اللازمة.

٣. يجب على صاحب العمل -في حال استبعاد توظيف الشخص ذو الإعاقة لأسباب مرتبطة بعدم القدرة على توفير الترتيب التيسيري- تقديم إفادة مكتوبة للشخص ذو الإعاقة توضح الأسباب والأدلة الداعمة.

المادة الثلاثون

مع مراعاة ما تقضي به المادة التاسعة والعشرون من اللائحة، لا يعد سببا مشروعا إنهاء عقد العامل -من ذوي الإعاقة- لأسباب مرتبطة بالإعاقة المكتسبة أثناء سريان عقد العمل، ويتعين اتخاذ التدابير اللازمة لاستبقاء العامل، بما فيها إعادة تأهيله على وظيفة أخرى.

المادة الحادية والثلاثون

يحظر التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- في المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة سواء أثناء أداء العمل أو في الإعلانات الوظيفية، أو مقابلات العمل، أو التوظيف، أو الترقية، أو الأجر، أو الامتيازات، أو الإجازات.

المادة الثانية والثلاثون

على الجهة المعنية بقطاع العمل والتدريب المهني والتقني القيام بالآتي:

١. وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في العمل.

٢. تصميم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة مع مراعاة نوع كل إعاقة ودرجتها.

٣. إعداد خطة تأهيل فردية تتناسب مع احتياجات كل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة.

٤. أن يتم عمل مراجعة دورية لخطط التأهيل للتأكد من فاعليتها.

٥. رفع وعي المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بشكل عام والعاملين في مجال الموارد البشرية بشكل خاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم على كيفية التعامل معهم.

الفصل الثامن
أماكن العبادة ومرافقها

المادة الثالثة والثلاثون

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول لجميع المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات والاستفادة منها، وعلى الجهة المعنية في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:

١. تهيئة جميع المرافق العامة والخدمات وممرات المشاة ومواقف المركبات بما يمكنهم من ارتيادها وممارسة شعائرهم الدينية فيها.

٢. إتاحة المشاركة في الأنشطة الدينية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم اللازمة لذلك.

٣. توفير الأدوات والأجهزة والتي تضمن استفادتهم من الخطب والدروس وغيرها من الأنشطة الدينية التي تتم في الحرمين الشريفين والمساجد.

٤. رفع وعي العاملين في الحرمين الشريفين والمساجد بحقوقهم، وتدريبهم على كيفية التعامل معهم.

الفصل التاسع
الوعي المجتمعي

المادة الرابعة والثلاثون

على الجهات الحكومية وغير الحكومية وبالتنسيق مع الهيئة وضع خطة لرفع الوعي المجتمعي بشأن جميع أنواع الإعاقات، وتنفيذ البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم، ولها في سبيل ذلك:

١. التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها، وكيفية اكتشافها والوقاية منها.

٢. الالتزام باستخدام مصطلح (الأشخاص ذوي الإعاقة) في كافة المكاتبات الرسمية والتصريحات الإعلامية.

٣. تعزيز تقبل أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة لحقوقهم.

٤. نشر صور إيجابية عنهم، وتشجيع وسائل الإعلام المختلفة على القيام بهذا الدور.

٥. تشجيع الاعتراف بمهاراتهم وكفاءاتهم وقدراتهم، وإسهاماتهم في مختلف مجالات الحياة.

٦. رفع وعي المختصين المعنيين بتقديم الخدمات لهم، وتدريبهم على كيفية التعامل معهم.

الفصل العاشر
حق الوصول للمحتوى المقروء والمرئي والمسموع

المادة الخامسة والثلاثون

تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمكتبات العامة والجامعات بتهيئة مواقعها الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع الأولويات والموارد المتاحة، لتسهيل الوصول لمحتواها والاستفادة منها واستخدامها بسهولة ويسر.

المادة السادسة والثلاثون

١. يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية بنسق ميسر يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.

٢. يكون تحويل المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية إلى نسق ميسر، من قبل الجهة المعنية، ولا يجوز استخدامها إلا للغرض المخصص لها.

٣. على الجهة المعنية نشر الوعي حول آلية الحصول على هذه المصنفات للأشخاص ذوي الإعاقة.

٤. حق الوصول إلى الأنظمة واللوائح بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

٥. حق الوصول إلى الإعلانات الحكومية التي تنشرها الجهات الحكومية.

المادة السابعة والثلاثون

على الجهة المعنية عند عرض البرامج التلفزيونية الرئيسية استخدام اللغات المتاحة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

الفصل الحادي عشر
الدعم الاجتماعي والاقتصادي

المادة الثامنة والثلاثون

على الجهة المعنية تقديم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لتحقيق تكيفهم واندماجهم في المجتمع وفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومن ذلك:

١. توفير برامج الرعاية التأهيلية الاجتماعية المنزلية.

٢. توفير البرامج الاجتماعية، وتشمل برامج الرعاية الاجتماعية المنزلية والرعاية الاجتماعية اليومية وبرامج الإيواء وفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٣. توفير برامج مخصصة للإيواء والرعاية الاجتماعية.

٤. تصميم برامج وعقد شراكات تشجع الشركات الخاصة والمنظمات غير الربحية التخصصية على الإسهام في الأعمال الخيرية والتطوعية في مجال الإعاقة بما يضمن النهوض بمستوى البرامج والخدمات والأنشطة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٥. تأهيل وتدريب كوادر الدعم الاجتماعي بما يضمن تقديم خدمات اجتماعية مميزة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٦. توفير الدعم المالي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة التاسعة والثلاثون

مع عدم الإخلال بأي أجهزة تعويضية أو معينات طبية تصرف من قبل الجهات المختصة بناء على تقييم الطبيب المختص، للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية الواردة في الجدول الملحق رقم (١) باللائحة، وفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الأربعون

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية أسوة بغيرهم، ولا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية على أساس الإعاقة أو بسببها بما يشمل الآتي:

١. تمكينهم من مباشرة ومتابعة الإجراءات البنكية بكل حرية وسهولة ويسر.

٢. توفير الخدمات والمعلومات والبيانات البنكية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، أسوة بغيرهم.

٣. تطبيق إمكانية الوصول للمباني ومرافق البنوك والمؤسسات المالية بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.

٤. تدريب الكوادر العاملة في قطاع البنوك على التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر.

المادة الحادية والأربعون

على الجهة المعنية بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي القيام بما يلي:

١. تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والخدمات بتدابير ميسرة تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها أسوة بغيرهم.

٢. توفير المعلومات الخاصة بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي وشروط الانتفاع منها بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة الثانية والأربعون

على الجهة المعنية عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان مراعاة توفر الاشتراطات الآتية:

أ. تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، في المشاريع السكنية وفقا لما ينص عليه نظام كود البناء السعودي.

ب. تخصيص وحدات في مشاريع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تكون مناسبة في تصميمها لاحتياجاتهم، وفقا لما تحدده التنظيمات الخاصة بالدعم السكني.

ج. توفير مواقف المركبات المخصصة لمشروع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع العلامات الإرشادية.

د. تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع اللافتات الإرشادية التي توضح ذلك.

هـ. توفير مصعد واحد على الأقل عند تعدد الطوابق.

و. تهيئة المرافق العامة والخدمات وممرات المشاة التابعة لكل مشروع بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

ز- توفير اشتراطات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

فيما يتعلق بالاشتراطات الأخرى المتغيرة فيتم التنسيق بين الجهة المعنية والهيئة للإعلان عن ذلك.

المادة الثالثة والأربعون

تنفيذا للأحكام الواردة في الباب الرابع من النظام يصدر بقرار من مجلس الإدارة الوثائق التالية:

١. جدول المخالفات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرون من النظام.

٢. قواعد الفحص والرقابة والضبط حسب ما نصت عليه المادة السابعة والعشرون من النظام.

٣. قواعد أعمال لجنة النظر في مخالفات النظام المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرون من النظام.

المادة الرابعة والأربعون

يصدر مجلس الإدارة السياسات والقرارات اللازمة لتنفيذ ماورد في هذه اللائحة.

المادة الخامسة والأربعون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ملحق رقم (١)
الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية

 

#

المواصفات

الإعاقة التي يستخدم لها الجهاز

الجهة المعنية بتقديم الجهاز

دورية صرف الجهاز

المدة النظامية للجهاز

١

سرير طبي كهربائي ٣ حركات
– مقاس السطح ١٩٠سم طول × ٩٠ سم عرض
– سطح السرير مصنوع من الصاج القوي المخرم.
– الكهرباء خط ٢٠فولت / ١ فاز / ٦٠ سايكل.
– مزود بثلاث محركات ذات جودة عالية وعديمة الصوت عند التشغيل.
– مزود بجهاز تحكم.
– يتحمل حتى وزن ١٧٥ كجم.
– جوانب متحركة قابلة للانزلاق.
– مزود بأربع كفرات قوية ذات جودة عالية.
– الكفرات (أمامي – خلفي ) مزودة بفرامل قوية لتثبيت السرير ولمنع الانزلاق مقاس الكفر الواحد لا يقل عن ٧.٥ سم.
– مزود بمرتبة طبية مقسمة (على ضوء تقسيم السرير بدون زيادة أو نقص) مصنوعة من الإسفنج ضغط عالي (٤٠) درجة أولى ومنجدة بالجلد القوي لمنع التسربات.
– توضيح صناعة المحركات وجهاز التحكم.
– صناعة جيدة ، جودة عالية ، قوي التحمل

الاعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٥ سنوات

٢

كرسي متحرك عادي للأطفال مقاس ١٢ إنش
– هيكل مصنوع من مواسير الحديد أو الألمنيوم المدهون بتقنية البودرة الحرارية المقاومة للخدش أو مطلي بالكروم.
– قابل للطي بسهولة.
– المقعد و الظهر مبطن و منجد بالجلد القوي.
– يتحمل وزن لا يقل عن ٧٥ كجم.
– الجوانب تكون قوية ومريحة وقابلة للخلع بساندات أذرع من البولي يوريثين.
– ساندات القدمين متغيرة الارتفاع و قابلة للفك.
– مزود بحزام ساند للساقين.
– كفرات خلفيه مقاس ٢٠ بوصه صب مزودة بفرامل قوية ومقابض دفع يفضل أن تكون مصنعة من الألمنيوم.
– كفرات أمامية مقاس ٥ بوصة.
– يجب أن تكون الكفرات تتحمل الخدمة الشاقة.
– مقابض دفع خلفية متغيرة الارتفاع.
– صناعة جيده، جودة عالية، قوى التحمل.

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٣

كرسي متحرك عادي للأطفال مقاس ١٤ أنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٢- ١)

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٤

كرسي متحرك عادي مقاس ١٦ أنش
– هيكل مصنوع من مواسير الحديد المطلي بالكروم أو مدهون بتقنية البودرة الحرارية المقاومة للخدش.
– قابل للطي بسهولة.
– كفرات خلفية مقاس ٢٤ بوصة صب مزودة بفرامل قوية ومقابض دفع يفضل أن تكون مصنوعة من الألمنيوم.
– ساندات القدمين متغيرة الارتفاع وقابلة للفك بسهولة.
– دعاسات القدم تحتوي على وسادة من المطاط لمنع انزلاق القدم مع حزام خلفي للساق.
– المقعد والظهر مبطن ومنجد من الجلد المقوى.
– ارتفاع القاعدة قابل للتعديل والظهر قابل للتعديل.
– الجلد مريح لجلوس المعوق ويكـــــــــــون سميك بمقدار ٠.٥ – ١سم أو القماش القوي الذي يساعد على امتصاص العرق.
– الجوانب تكون قوية ومريحة وقابلة للفك.
– يجب أن تكون الكفرات تتحمل الخدمة الشاقة.
– الكفرات الأمامية مقاس (٨) بوصة.
– وزن الكرسي الكلي يكون مناسباً.
– يتحمل أوزان لا يقل عن (١٠) كم.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوي التحمل

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٥

كرسي متحرك عادي مقاس ١٨ أنش
– نفس المواصفات السابقة، بند ( ٣ – ١ ) .

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٦

كرسي متحرك عادي مقاس ٢٠ أنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (١-٣ )
– يتحمل وزن لا يقل عن (١٢٠ ) كجم.

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٧

كرسي متحرك عادي مقاس ٢إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (١-٣) مع اختلاف فقط أنه مزود بأربعة محاور سفلية لتحمل وزن لا يقل عن (١٣٠) كجم.

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٨

كرسي متحرك عادي مقاس ٢٤إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (١-٣) مع اختلاف فقط أنه مزود بأربعة محاور سفلية لتحمل وزن لا يقل عن (١٤٠) كجم.

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٩

كرسي متحرك عادي خفيف الوزن مقاس ١٢أنش وزن ٨ الى ٩ كيلو
– هيكل مصنوع من مواسير الألمنيوم المدهونة بتقنية البودرة الحرارية المقاومة للخدش.
– جوانب قابلة للحركة و الفك يفضل ان تكون انسيابية .
– سهل الطي عند نقله أو تخزينه.
– ساندات الأيدي متغيرة الارتفاع وقابلة للفك.
– ساندات القدمين متغيرة الارتفاع وقابلة للفك بسهولة مزودة بأحزمة ساندة للقدمين.
– ظهر قابل للطي من المنتصف.
– مزود بموانع انقلاب خلفية.
– لا يزيد وزن الكرسي الكلي على ١٥كجم.
– كفرات خلفية قابلة للخلع مقاس ٢٤ إنش هوائية أو صب مرن.
– مزود بفرامل قوية ومقابض دفع ويفضل أن تكون مصنوعة من الألمنيوم.
– كفرات أمامية مقاس (٨) بوصة.
– مزود بمقعد مريح من الإسفنج ذو سماكة لا تقل عن ٥ سم يمكن فكه بسهولة و تنظيفه و منجد بالنايلون الجيد المقاوم للسوائل.
– يتحمل أوزان لا تقل عن (١٠) كجم.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوي التحمل

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

١٠

كرسي متحرك عادي خفيف الوزن مقاس ١٤إنش وزن ٨ إلى ٩ كيلو
– هيكل مصنوع من مواسير الألمنيوم المدهونة بتقنية البودرة الحرارية المقاومة للخدش.
– جوانب قابلة للحركة و الفك يفضل أن تكون انسيابية .
– سهل الطي عند نقله أو تخزينه.
– ساندات الأيدي متغيرة الارتفاع وقابلة للفك.
– ساندات القدمين متغيرة الارتفاع وقابلة للفك بسهولة مزودة بأحزمة ساندة للقدمين.
– ظهر قابل للطي من المنتصف.
– مزود بموانع انقلاب خلفية.
– لا يزيد وزن الكرسي الكلي على ١٥كجم.
– كفرات خلفية قابلة للخلع مقاس ٢٤ إنش هوائية أو صب مرن.
– مزود بفرامل قوية ومقابض دفع ويفضل أن تكون مصنوعة من الألمنيوم.
– كفرات أمامية مقاس (٨) بوصة.
– مزود بمقعد مريح من الإسفنج ذو سماكة لا تقل عن ٥ سم يمكن فكه بسهولة وتنظيفه ومنجد بالنايلون الجيد المقاوم للسوائل.
– يتحمل أوزان لا تقل عن (١٠) كجم.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوي التحمل

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

١

كرسي متحرك عادي خفيف الوزن مقاس ١٦إنش وزن ٨ الى ٩ كيلو
– نفس المواصفات السابقة، بند (٤ – ١)

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

١٢

كرسي متحرك عادي خفيف الوزن مقاس ١٨ إنش وزن ٨ إلى ٩ كيلو
– نفس المواصفات السابقة، بند (٤ – ١)

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

١٣

كرسي متحرك عادي خفيف الوزن مقاس ٢٠ إنش وزن ٨ إلى ٩ كيلو
– نفس المواصفات السابقة، بند (٤ – ١)
– مع اختلاف أنه مزود بأربعة محاور سفلية لتحمل أوزان لا تقل عن (١٠) كجم.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

١٤

كرسي متحرك عادي خفيف الوزن مقاس ٢ إنش وزن ٨ إلى ٩ كيلو
– نفس المواصفات السابقة، بند (٤ – ١)
– مع اختلاف أنه مزود بأربعة محاور سفلية لتحمل أوزان لا تقل عن (١٢٠) كجم.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

١٥

كرسي متحرك عادي خفيف الوزن مقاس ٢٤ إنش وزن ٨ إلى ٩ كيلو
– نفس المواصفات السابقة، بند (٤ – ١)
– مع اختلاف أنه مزود بأربعة محاور سفلية لتحمل أوزان لا تقل عن (١٢٠) كجم.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

١٦

كرسي حمام بكفرات خلفية كبيره مقاس ١٢ إنش
– هيكل مصنوع من مواسير الألمنيوم المدهون بتقنية البودرة الحرارية المقاومة للخدش.
– لا يدخل في تصنيعه أي من المعادن القابلة للصدأ سواءً الاكسسوارات أو الصواميل والبراغي أو الكفرات.
– مفتوح من الأمام والوسط على شكل حرف U
– مزود بوعاء لجمع الفضلات.
– الجوانب متغيرة الارتفاع وقابلة للفك بساندات أذرع.
– ساند للظهر قابل للفك لسهولة نقلة وتخزينه.
– يفضل أن يكون الظهر مخرم.
– يفضل أن يكون قابل للطي.
– لا يسبب رائحة نتيجة وجود الماء.

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتأن

١٧

كرسي حمام بكفرات خلفية كبيره مقاس ١٤ أنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٥ – ١)

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

١٨

كرسي حمام بكفرات خلفية كبيرة مقاس ١٦ أنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٥ – ١).
– باختلاف الكفرات الخلفية مقاس ٢٤ بوصة.

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

١٩

كرسي حمام بكفرات خلفية كبيرة مقاس ١٨ أنش
– نفس المواصفات السابقة ، بند ( ٥ – ١ )
– باختلاف الكفرات الخلفية مقاس ٢٤ بوصة.

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٢٠

كرسي حمام بكفرات خلفية كبيرة مقاس ٢٠أنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٥ – ١)
– باختلاف الكفرات الخلفية مقاس ٢٤ بوصة.

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٢١

كرسي حمام بكفرات خلفية كبيرة مقاس ٢أنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٦ – ١)
– باختلاف الكفرات الخلفية مقاس ٢٤ بوصة.

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٢

كرسي حمام بأربعة كفرات صغيرة مقاس ١٢ أنش
– نفس المواصفات السابقة بند (٥ – ١) باختلاف الكفرات فهي أربعة كفرات مقاس (٥) بوصة

والكفرات الخلفية مزودة بفرامل.

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٢٣

كرسي حمام بأربعة كفرات صغيرة مقاس ١٤ أنش
– نفس المواصفات السابقة بند ( ٥ – ٧ ) .

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٢٤

كرسي حمام بأربعة كفرات صغيرة مقاس ١٦ إنش
– نفس المواصفات السابقة بند (٥ – ٧)

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٢٥

كرسي حمام بأربعة كفرات صغيرة مقاس ١٨ إنش
– نفس المواصفات السابقة بند (٥ – ٧) .

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٢٦

كرسي حمام بأربعة كفرات صغيرة مقاس ٢٠إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٦ – ٧).

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٢٧

كرسي حمام بأربعة كفرات صغيرة مقاس ٢إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٥ – ٧).

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٢٨

كرسي حمام بأربعة كفرات صغيرة مقاس ٢٤إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٥ – ٧).

الإعاقات الحركية أمراض القلب والفشل الكلوي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٢٩

كرسي استحمام (ترويش) مقاس كبير جداً
– مصنوع من أنابيب معالجة ضد البكتيريا، أو معدن مضاد للصدأ ومبطن للحماية من الإصابات.
– قطر الأنبوب لايقل عن ١.٥ بوصة وسمك ٤ ملم للأنابيب
– مزودة بعدد (٢) داعم خلفي لساند الظهر.
– قابل للارتفاع والانخفاض من جهة الرأس بثلاث زوايا.
– مزود بساندات للرأس.
– مزود بكفرات وفرامل.
– أحزمة لتثبيت المعوق أثناء الترويش.
– الشبك مضاد لتكون البكتيريا.
– الشبك يكون من النوع الناعم وليس خشناً ويتحمل جسم المعاق.
– قاعدة للكرسي تناسب وضع المعوق للترويش ويسهل حمل وتنزيل المعوق على الكرسي.
– عرض المقعد ٢٠ إنش وعمق المقعد ٢٣ إنش وارتفاع الظهر ٣٤ إنش.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوي التحمل.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٣٠

كرسي استحمام (ترويش) مقاس كبير
– على أن يكون عرض المقعد ١٨إنش وعمق المقعد ٢٣ إنش وارتفاع الظهر ٣ إنش.
– نفس المواصفات السابقة، بند (٦ – ١) .

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٣١

كرسي استحمام ( ترويش ) مقاس وسط
– على أن يكون عرض المقعد ١٦ إنش وعمق المقعد ٢٠ إنش وارتفاع الظهر ٣٠ إنش.
– نفس المواصفات السابقة، بند (٦ – ١).

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٣٢

كرسي استحمام (ترويش) مقاس صغير
– على أن يكون عرض المقعد ١٤ إنش وعمق المقعد ١٣ إنش وارتفاع الظهر ٢ إنش.
– نفس المواصفات السابقة، بند (٦ – ١).

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٣

كرسي متحرك عادي بظهر طويل مقاس ١٤ إنش
– مصنوع من مواسير الحديد المطلية بالكروم أو المدهونة بتقنية البودرة الحرارية المقاومة للخدش.
– الظهر قابل للرجوع للخلف بدرجات لغاية ١٨٠ درجة.
– مزود بساند للرأس قابل للفك.
– مزود بمانع أنقلاب للمحافظة على توازن الكرسي.
– يكون قوي التحمل للظهر والمقعد.
– ساند القدم وساند اليد قابلين للفصل.
– ساند للساق متغير الارتفاع ومتأرجح.
– كفرات خلفية مقاس (٢٤) بوصة صب و أمامية مقــــاس (٨) بوصة .
– يتحمل أوزان لا تقل عن (١٠) كجم.
– صناعة جيدة، جوده عالية، قوى التحمل.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٣٤

كرسي متحرك عادي بظهر طويل مقاس ١٦ إنش
– مصنوع من مواسير الحديد المطلية بالكروم أو المدهونة بتقنية البودرة الحرارية المقاومة للخدش .
– الظهر قابل للرجوع للخلف بدرجات لغاية ١٨٠ درجة.
– مزود بساند للرأس قابل للفك.
– مزود بمانع انقلاب للمحافظة على توازن الكرسي.
– يكون قوي التحمل للظهر والمقعد.
– ساند القدم وساند اليد قابلين للفصل.
– ساند للساق متغير الارتفاع ومتأرجح.
– كفرات خلفية مقاس (٢٤) بوصة صب و أمامية مقــــاس (٨) بوصة .
– يتحمل أوزان لا تقل عن (١٠) كجم.
– صناعة جيدة، جوده عالية، قوى التحمل.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٣٥

كرسي متحرك عادي بظهر طويل مقاس ١٨ إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٧ – ١)

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٣٦

كرسي متحرك عادي بظهر طويل مقاس ٢٠ إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٧ – ١)
– يتحمل أوزان لا تقل عن (١٢٠) كجم.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٣٧

كرسي متحرك عادي بظهر طويل مقاس ٢ إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٧ – ١) يتحمل أوزان لا تقل عن (١٢٠) كجم.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٣٨

كرسي متحرك عادي بظهر طويل مقاس ٢٤ إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٧ – ١) يتحمل أوزان لا تقل عن (١٢٠) كجم.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٣٩

كرسي كهربائي مقاس ١٢ إنش
– هيكل مصنوع من مواسير الحديد المدهونة بتقنية البودرة الحرارية المقاومة للخدش.
– قابل للطي بسهولة بعد فك البطاريات ذو تقنية عالية.
– مزود بموانع انقلاب خلفيه.
– مزود بشاحن بطارية: ٢٠ فولت / ١ فاز / ٦٠ سايكل. وحدة التحكم مزودة بمؤشر لمستوى البطارية وأزرار للتحكم بالسرعة ومنبه ويمكن نقلها من اليمين إلى اليسار ولها حماية من الكسر.
– مزودة بعدد ٢ بطارية قابلة لإعادة الشحن وسهلة الفك والتركيب، يفضل ليثيوم.
– جوانب متحركة.
– ساندات أرجل متغيرة الارتفاع وقابلة للفك.
– ساندات أيدي متغيرة الارتفاع.
– المقعد والظهر سميك ومريح ويمكن فكه بسهولة وتنظيفه.
– مزود بمقعد اسفنجي إضافي.
– مزود بحزام أمان.
– سرعات مختلفة.
– الكفرات الأمامية والخلفية عريضة.
– يتحمل أوزان لا تقل عن (٧٥) كجم.
– توضيح صناعة البطاريات، الشاحن، وحدة التحكم، الماطور.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوي التحمل.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٤٠

كرسي كهربائي مقاس ١٤ إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٨- ١).
– يتحمل أوزان لا تقل عن (٨٠) كجم.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٤١

كرسي كهربائي مقاس ١٦إنش
– نفس المواصفات السابقة بند ( ٨- ١) .
– يتحمل أوزان لا تقل عن (١٢٠) كجم.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٤٢

كرسي كهربائي مقاس ١٨إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٨- ١) .
– يتحمل أوزان لا تقل عن (١٢٠) كجم.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٤٣

كرسي كهربائي مقاس ٢٠ إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٨ – ١).
– يتحمل أوزان لا تقل عن (١٣٠) كجم.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٤

كرسي كهربائي مقاس ٢ إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٨ – ١).
– يتحمل أوزان لا تقل عن (١٥٠) كجم.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٤٥

كرسي كهربائي مقاس ٢٤ إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٨ – ١).
– يتحمل أوزان لا تقل عن (١٦٠) كجم.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٤٦

كرسي كهربائي تحريك بالذقن مقاس ١٢ إنش

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٥ سنوات

٤٧

كرسي كهربائي تحريك بالذقن مقاس ١٤ إنش

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٥ سنوات

٤٨

كرسي كهربائي تحريك بالذقن مقاس ١٦ إنش

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٥ سنوات

٤٩

كرسي كهربائي تحريك بالذقن مقاس ١٨ إنش

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٥ سنوات

٥٠

كرسي كهربائي تحريك بالذقن مقاس ٢٠ إنش

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٥ سنوات

٥١

كرسي كهربائي تحريك بالذقن مقاس ٢ إنش

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٥ سنوات

٥٢

كرسي كهربائي تحريك بالذقن مقاس ٢٤ إنش

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٥ سنوات

٥٣

كرسي شديد الإعاقة لحديثي الولادة
– مصنوع من مواد وخامات ممتازة لضمان مستوى الراحة
– دعامات جانبية لتثبيت الطفل.
– حزام أمان للصدر والوسط.
– ساند القدمين قابل للتعديل والارتفاع.
– الكرسي قابلة للطي والفك بسهولة.
– خفيف الوزن.
– مزود بفرامل على الكفرات الخلفية.
– الظهر قابل للإمالة للخلف بمقدار ١٠ درجات.
– تلبيسة الكرسي من القماش القابل للغسيل والتنظيف.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوي التحمل

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٥٤

كرسي شديد الإعاقة مقاس ١٢ إنش
– مزود بفاصل بين الفخذين.
– مزود بطاولة طعام قابلة للفك.
– مزودة بأحزمة للبطن والكتفين على شكل حرف H
– ساند القدمين قابل للتعديل والارتفاع.
– الكرسي قابلة للطي بسهولة.
– خفيف الوزن.
– مزود بفرامل على الكفرات الخلفية.
– الظهر قابل للإمالة للخلف بمقدار ١٠ درجات.
– تلبيسة الكرسي من القماش القابل للغسيل والتنظيف.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوي التحمل.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٥

كرسي شديد الإعاقة مقاس ١٤ إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٩ – ٢).

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٥٦

كرسي شديد الإعاقة مقاس ١٦ إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٩ – ٢) .

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٥٧

كرسي شديد الإعاقة مقاس ١٨ إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٩ – ٢).

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٥٨

كرسي شديد الإعاقة مقاس ٢٠ إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (٩ – ٢).

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٥٩

مرتبة هوائية للسرير
– تتكون من أسطوانات كبيرة ، كل أسطوانة مستقلة عن الأخرى.
– مصنوعة من مادة مقاومة للبكتيريا والتعفن.
– مزودة بغطاء خاص للمرتبة.
– مزودة بمضخة هوائية كهربائية عالية الجودة تعمل بنظام تبديل الهواء التلقائي، تحتوي على فلتر لتنقية الهواء الداخل.
– مقاسات المرتبة بعد النفخ لا تقل عن: ١٩٠سم طول * ٨٠سم عرض ارتفاع المرتبة بعد النفخ لا يقل عن ١٢سم.
– عدد الأسطوانات (٢٠) أسطوانة.
– صناعة جيدة، جوده عالية، قوية التحمل.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٥ سنوات

٦٠

مقعد هوائي للكرسي المتحرك مقاس ١٢ إنش
– مزود بغطاء ذو مسامات دقيقة للتهوية قابل للفك و التنظيف.
– ارتفاعه ٦ – ٨ سم.
– تتكون من خلايا تنطبق مع بعضها وتكون سميكة.
– صناعة جيدة، جوده عالية، قوي التحمل.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٦١

مقعد هوائي للكرسي المتحرك مقاس ١٤ إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (١-١)

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٦٢

مقعد هوائي للكرسي المتحرك مقاس ١٦ إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (١-١)

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٦٣

مقعد هوائي للكرسي المتحرك مقاس ١٨ إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (١-١)

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٦٤

مقعد هوائي للكرسي المتحرك مقاس ٢٠ إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (١-١)

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٦٥

مشاية أطفال دورين مقاس كبير عرض الصدر١٦إنش
– تتألف من حلقتين مبطنتين بالإسفنج ومنجدتين بالجلد متغيرة الارتفاع.
– مزودة بمقابض للأيدي.
– قابلة لتعديل الارتفاع للدور العلوي منفصلاً.
– قابلة لتعديل الارتفاع للدور السفلي منفصلاً.
– قابلة للتعديل بالتقديم والتأخير للدور السفلي لتلائم جميع المقاسات.
– مزودة بكفرات أمامية وخلفية ولها فرملة.
– مزودة بأحزمة (شبك) لتثبيت المعوق داخل المشاية.
– مزودة بفارق بين القدمين.
– جميع الاكسسورات نفس صناعة الشركة الصانعة للمشاية
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوية التحمل.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٦

مشاية أطفال دورين مقاس وسط عرض الصدر١٣.٥إنش.
– نفس المواصفات السابقة، بند (١٢-١)

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٦٧

مشاية أطفال دورين مقاس صغير عرض الصدر١٣.٥إنش.
– نفس المواصفات السابقة، بند (١٢-١)

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٦٨

جلاسة أطفال قطعتين مقاس كبير
– مزوده بأحزمة للتثبيت
– مزودة بفارق للفخذين عند الجلوس.
– إمكانية فصل الجلاسة عن القاعدة وتركيبها بالسيارة.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوية التحمل.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٦٩

جلاسة أطفال قطعتين مقاس وسط
– نفس المواصفات السابقة، بند (١٣-١).

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٧٠

جلاسة أطفال قطعتين مقاس صغير
– نفس المواصفات السابقة، بند (١٣-١).

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٧١

رافعة كهربائية لإنزال المريض أو رفعه
– لا تقل حمولتها عن ١٧٥ كجم.
– تعمل ببطارية قابلة للشحن.
– مرفق بها جهاز شحن للبطارية يعمل بالكهرباء خط ٢٠ فولت / ١ فاز / ٦٠ سايكل.
– مزودة بجهاز تحكم.
– مزودة بخاصية الحماية الأوتوماتيكية.
– تعمل يدوياً عند تعطل الكهرباء.
– عجلات لسهولة النقل مع فرامل منفصلة للعجل الخلفي.
– إمكانية تركيبها وفكها بسهولة.
– القاعدة قابلة للتوسع لحمل الأوزان الثقيلة.
– مزودة بطقم تعليق من القماش الجيد عالي التحمل ولا يتأثر بالماء.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوي التحمل.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٧٢

كرسي خفيف الوزن ٤ إلى ٦ كيلو مقاس ١٢إنش
– مصنوع من أنابيب التيتانيوم أو الألمنيوم أو الكربون خفيفة الوزن.
– مزود بموانع انقلاب خلفية.
– كفرات خلفية مقاس٢٤إنش قابلة للفك ويمكن التحكم بزاوية ميلانها.
– الكرسي قابل للطي من الأمام.
– إمكانية تعديل زاوية المقعد.
– أمكاية التحكم بميلان العجلات الأمامية.
– ساند القدمين متغير الارتفاع وقابل للفك.
– مزود بإكسسوارات الجوانب وساند الأقدام والمقعد الإضافي يكون من الإسفنج المبطن بالقماش والجلد الممتاز.
– أذرع قابلة للفك والارتفاع.
– يتحمل أوزان لا تقل عن (٥٠) كجم.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوي التحمل.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٧٣

كرسي خفيف الوزن ٤ إلى ٦ كيلو مقاس ١٤إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (١٥- ١) يتحمل أوزان لا تقل عن (٦٠) كجم

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٧٤

كرسي خفيف الوزن ٤ إلى ٦ كيلو مقاس ١٦إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (١٥- ١) يتحمل أوزان لا تقل عن (٨٠) كجم

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٧٥

كرسي خفيف الوزن ٤ إلى ٦ كيلو مقاس ١٨إنش
– نفس المواصفات السابقة، بند (١٥- ١) يتحمل أوزان لا تقل عن (١٠) كجم

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٧٦

مشاية خلفية مقاس كبير
– مصنوعة من أنابيب الألمونيوم.
– خفيفة الوزن وقابلة للطي بسهولة.
– متحركة بأربعة كفرات، الأمامية متحركة للأمام و الخلف، أما الخلفية فمتحركة للأمام فقط.
– يفضل أن تكون مزودة بساند للحوض وأسفل الظهر على شكل حرف U
– ارتفاع مقابض اليدين عن الأرض متغير من٧٢ سم حتى٩١سم.
– المسافة بين مقابض اليدين ٤٨ سم.
– عمق المشاية ٣٤ سم
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوية التحمل.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٧

مشاية خلفية مقاس وسط
– نفس المواصفات السابقة، بند (١٦ – ١) باستثناء المقاسات.
– ارتفاع مقابض اليدين عن الأرض متغير من ٤٨ سم حتى ٦٣ سم
– المسافة بين مقابض اليدين ٣٩ سم.
– عمق المشاية ٢٦ سم.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوية التحمل.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٧٨

مشاية خلفية مقاس صغير
– ارتفاع مقابض اليدين عن الأرض متغير من ٣٧ سم حتى ٤٧سم.
– المسافة بين مقابض اليدين ٣٤ سم.
– عمق المشاية ٢٣ سم.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوية التحمل.
– نفس المواصفات السابقة، بند (١٦ – ١) باستثناء المقاسات

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٧٩

طاولة اتزان يدوية للأطفال
– ترتفع لزاوية ٩٠ درجة.
– متحركة على عجلات مزودة بفرامل.
– مزده بطاولة طعام متحركة.
– ساند أرجل متحرك
– ساند رأس متحرك
– مزودة بعدد ثلاثة أحزمة لتثبيت المستخدم.
– منجدة بجلد قابل للغسيل والتنظيف ومقاوم للسوائل.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوية التحمل خشبية أو معدن.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٨٠

كرسي لتعليم الجلوس مقاس كبير
– ساند الظهر مستقيم وقابل للإمالة للخلف حتى ١٠ درجة.
– يفضل أن يكون مزود بسندات للرأس والحوض متغيرة الارتفاع جميعها ومبطن بالإسفنج ومنجد بالجلد المقاومة للسوائل.
– المقعد مزود بفارق بين الفخذين متحرك وقابل للفك ومبطن بالإسفنج ومنجد بالجلد المقاوم للسوائل.
– ارتفاع المقعد عن الأرض متغير من ٢٥ سم حتى ٦٠ سم.
– عرض المقعد: عمقه من الداخل ٣٦سم * ٣٤سم.
– ارتفاع الظهر بدون سندات الرأس ٣٦سم.
– مزود بأحزمة لتثبيت الحوض والكتفين على شكل H أو X
– مزود بطاولة خشبية ذات سطح أملس وزوايا غير حادة أو حواف جانبية وأمامية بارزة للأعلى
– متحركة بأربعة كفرات مقاس (٤) بوصة جميعها مزودة بفرامل.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوية التحمل.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٨١

كرسي لتعليم الجلوس مقاس وسط
– نفس مواصفات البند رقم (١-١٨) باستثناء المقاسات.
– ارتفاع المقعد عن الأرض متغير من ٢٥ سم حتى ٦٠ سم.
– عرض المقعد: عمقه من الداخل ٣٤سم * ٣٢سم.
– ارتفاع الظهر بدون ساندات الراس ٣٦سم.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٨٢

كرسي لتعليم الجلوس مقاس صغير
– نفس مواصفات البند رقم (١-١٨) باستثناء المقاسات.
– ارتفاع المقعد عن الأرض متغير من ٢٥ سم حتى ٦٠ سم.
– عرض المقعد: عمقه من الداخل ٣٢سم * ٣٢سم.
– ارتفاع الظهر بدون ساندات الرأس ٣٦سم

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

سنتان

٨٣

طاولة وقوف مقاس كبير
– مزودة بساندات للصدر والبطن والركبتين ومباعد بين الفخذين جميعها مبطن بالإسفنج ومنجد بالجلد المقاوم للسوائل
– مزود بأحزمة لاصقة (فيلكرو) لتثبيت الصدر واأسفل الظهر والركبتين والقدمين.
– دعاسات القدمين مزودة بساند خلف الكعبين.
– المسافة بين دعاسة القدمين وسطح الطاولة متغير من ٩٠ سم حتى ١٠سم.
– مزود بطاولة خشبية ذات سطح أملس وزوايا غير حادة وحواف جانبية وأمامية بارزة للأعلى.
– يفضل أن تكون مزودة بساند جانبي للحوض على شكل حرف U متغير الارتفاع وقابل للتوسيع.
– متحركة بأربعة كفرات مقاس (٤) بوصة جميعها مزود بفرامل.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوية التحمل.


الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٨٤

طاولة وقوف مقاس وسط
– نفس مواصفات البند رقم (١٩-١) باستثناء المقاسات.
– المسافة بين دعاسة القدمين وسطح الطاولة متغيرة من ٧٠ سم حتى ٩٠ سم.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوية التحمل.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٨٥

طاولة وقوف مقاس صغير
– نفس مواصفات البند رقم (١٩-١) باستثناء المقاسات.
– المسافة بين دعاسة القدمين وسطح الطاولة متغيرة من ٥٠ سم حتى ٧٠ سم.
– صناعة جيدة، جودة عالية، قوية التحمل.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٨٦

رافعة داخلية للسيارة كرسي مدمج
– قوة الرفع أكثر من ٢٠ كيلو.
– جهاز تحكم خارجي وداخلي.
– يمكن استخدامه يدوياً.
– جوانب مانعة للسقوط قابلة للتحرك.
– يصل إلى مستوى الكرسي المتحرك.
– يمكن استخدامه ككرسي متحرك.
– صناعة جيدة وجود عالية.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٥ سنوات

٨٧

رافعة كرسي متحرك (ونش للسيارة)
– قوة الرفع أكثر من ٣٠ كيلو.
– جهاز تحكم خارجي وداخلي.
– يمكن استخدامه يدوياً.
– موانع انقلاب للخلف آلي.
– سطح مانع للانزلاق.
– جوانب للحماية من السقوط.
– صناعة جيدة وجود عالية.

الإعاقات الحركية – العقلية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٥ سنوات

٨

جهاز تعديل القيادة
– يثبت جانباً بجوار محرك السرعات.
– القدرة على التحكم بالسرعة والوقوف.
– يناسب جميع أنواع السيارات الأوتوماتيك.
– صناعة جيدة وجود عالية.

الإعاقات الحركية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٨٩

سماعة الضعف السمعي العميق
– سماعة رقمية خلف الأذن نوع PHONAK.
– معدل التكبير ٨٥DB (EAR SIM) أو أكثر.
– خارج الصوت ١٤DB (EAR SIM) أو أكثر.
– عدد ٤ برامج مختلفة أو أكثر.
– تغطي الترددات ١٠- ٤٨٠ Hz.
– عدد ٨ قنوات سمعيه أو أكثر.
– تغطي الضعف السمعي حتى١٢٠ DB
– مانع رقمي للصفير والضجيج.
– خاصية استرجاع الأصوات ذات الترددات العالية.
– محمية من الغبار والرطوبة والماء.
– متوافقة مع الـFM .
– ضبط الصوت أوتوماتيكياً من خلال التعرف على المحيط البيئي.
– قارئ بيانات .
– يتوفر بها لاقطان.
– الانتقال الالي بين الاتجاهات المتغيرة.
– التزامن بين السماعتين.
– منبه عند قرب انتهاء البطارية.
– منبه عند الانتقال بين البرامج.
– ماسك للسماعة للأطفال.
– خاصية البرمجة عن بعد.
– صناعة جيدة وحديثة، جودة عالية .
– خاصية البرمجة عن بعد.
– صناعة جيدة وحديثة، جودة عالية.

الإعاقات السمعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٩٠

الضعف السمعي الشديد
– سماعة رقمية خلف الأذن من نوع PHONAK.
– معدل التكبير٧٥-٧DB (EAR SIM).
– خارج الصوت ١٣٧-١٣٩DB (EAR SIM).
– عدد ٤ برامج مختلفة أو أكثر.
– تغطي الترددات ١٠-٦٠ Hz.
– عدد ١٠قنوات سمعيه أو أكثر.
– تغطي الضعف السمعي حتى١٠ DB
– مانع رقمي للصفير والضجيج.
– خاصية استرجاع الأصوات ذات الترددات العالية.
– محمية من الغبار والرطوبة والماء.
– متوافقة مع الـFM .
– ضبط الصوت أوتوماتيكياً من خلال التعرف على المحيط البيئي.
– قارئ بيانات .
– خاصية الابن فت.
– يتوفر بها لاقطان.
– الانتقال الآلي بين الاتجاهات المتغيرة.
– التزامن بين السماعتين.
– منبه عند قرب انتهاء البطارية.
– منبه عند الانتقال بين البرامج.
– ماسك للسماعة للأطفال.
– خاصية البرمجة عن بعد.
– صناعة جيدة وحديثة، جودة عالية .

الإعاقات السمعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٩١

الضعف السمعي المتوسط إلى شديد
– سماعة رقمية خلف الأذن من نوع PHONAK.
– معدل التكبير ٦٧-٧٢DB (EAR SIM.
– خارج الصوت ١٣٢-١٣٥DB (EAR SIM).
– عدد ٤ برامج مختلفة أو أكثر.
– تغطي الترددات ١٠- ٦٠ Hz.
– عدد ١٠قنوات سمعية أو أكثر.
– تغطي الضعف السمعي حتى١٠ DB.
– مانع رقمي للصفير والضجيج.
– خاصية استرجاع الأصوات ذات الترددات العالية.
– محمية من الغبار والرطوبة والماء.
– متوافقة مع الـFM .
– ضبط الصوت أوتوماتيكياً من خلال التعرف على المحيط البيئي.
– قارئ بيانات .
– خاصية الابن فت.
– يتوفر بها لاقطان.
– الانتقال الآلي بين الاتجاهات المتغيرة.
– التزامن بين السماعتين.
– منبه عند قرب انتهاء البطارية.
– منبه عند الانتقال بين البرامج.
– ماسك للسماعة للأطفال.
– خاصية البرمجة عن بعد.
– صناعة جيدة وحديثة، جودة عالية .

الإعاقات السمعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٩٢

الضعف السمعي البسيط إلى متوسط
– سماعة رقمية خلف الأذن من نوع PHONAK
– معدل التكبير ٦١-٦٥DB (EAR SIM).
– خارج الصوت ١٢٥-١٣١DB (EAR SIM) ا.
– عدد ٤ برامج مختلفة أو أكثر.
– تغطي الترددات ٢٠-٧٠ Hz.
– عدد ١٠قنوات سمعيه أو أكثر.
– تغطي الضعف السمعي حتى٨٠ DB
– مانع رقمي للصفير والضجيج.
– محمية من الغبار والرطوبة والماء.
– متوافقة مع الـFM .
– ضبط الصوت أوتوماتيكياً من خلال التعرف على المحيط البيئي.
– خاصية الابن فيت.
– قارئ بيانات .
– يتوفر بها لاقطان.
– الأنتقال الالي بين الاتجاهات المتغيرة.
– التزامن بين السماعتين.
– منبه عند قرب انتهاء البطارية.
– منبه عند الانتقال بين البرامج.
– ماسك للسماعة للأطفال.
– خاصية البرمجة عن بعد.
– صناعة جيدة وحديثة، جودة عالية .

الإعاقات السمعية – العقلية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

٩٣

سماعة أذن داخلية
– سماعة رقمية داخل الاذن من نوع PHONAK
– معدل التكبير ٧٩DB (EAR SIM) أو أكثر.
– خارج الصوت ١٣٩DB (EAR SIM) أو أكثر.
– عدد ٤ برامج مختلفة أو أكثر.
– تغطي الترددات ١٠-٧٠ Hz
– عدد ١٠قنوات سمعيه أو أكثر.
– تغطي الضعف السمعي حتى٨٠ DB
– مانع رقمي للصفير والضجيج.
– خاصية استرجاع الأصوات ذات الترددات العالية.
– محمية من الغبار والرطوبة والماء.
– ضبط الصوت أوتوماتيكياً من خلال التعرف على المحيط البيئي.
– إمكانية التحكم من خلال الهاتف.
– قارئ بيانات.
– التزامن بين السماعتين.
– منبه عند قرب انتهاء البطارية.
– منبه عند الانتقال بين البرامج.
– خاصية البرمجة عن بعد.
– صناعة جيدة وحديثة، جودة عالية.

الإعاقات السمعية – العقلية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مرة كل ثلاث سنوات

٣ سنوات

 


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.