بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المتضمن الموافقة على إنشاء مركز باسم (مركز تنظيم المعدات الثقيلة)، وإشارة إلى الفقرة (رابعا) من الترتيبات التنظيمية آنفة الذكر، والتي تنص على: «تكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة».
وإشارة إلى الفقرة (خامسا) من الترتيبات التنظيمية المذكورة أعلاه والتي تنص على: «تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على المركز ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه».
وإشارة إلى اجتماع اللجنة الإشرافية رقم (٥) المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ، فقد صدر قرار اللجنة رقم (٠٣ / ٠٥ / ٢٠٢٤) بشأن اعتماد ضوابط اعتماد جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة وفقا للوثيقة رقم (ل.م.ث-٠٥-٢٤-٠٤-٠١).
والله الموفق.
وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على (الوثائق) يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني sa.gov.saso.www
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.