التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٣) بشأن اليوم الرسمي مبادرة السعودية الخضراء

783 ٧٨٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٦٩٢ وتاريخ ٨/٨/ ١٤٤٥هـ، في شأن قرار اللجنة العليا للسعودية الخضراء رقم (ق-٨-٤٤/٤) بالموافقة على أن يكون اليوم (السابع والعشرون) من شهر مارس من كل عام يوما رسميا لمبادرة السعودية الخضراء.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٧٣٩) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٢١٧/م) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٣٠٦) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تحديد اليوم (السابع والعشرين) من شهر مارس من كل عام يوما رسميا لمبادرة السعودية الخضراء.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.