المادة (١)
اشتراطات التصنيع والتوريد
يلزم على المصنع داخل المملكة أو المستورد من خارجها، الالتزام باللوائح الفنية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المادة (٢)
اشتراطات وضوابط استيراد المعدات الثقيلة في منافذ العبور
١- يشترط قبل استيراد المعدة الثقيلة أن تكون حاصلة على شهادة مطابقة صالحة من جهة تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال منصة سابر.
٢- يشترط إصدار بطاقة جمركية لفئات المعدات الثقيلة المتنقلة التي تستخدم على الطرق وتخضع لأنظمة المرور.
٣- يسمح باستيراد المعدات الثقيلة المتنقلة، والمعدات الثقيلة الثابتة بشرط أن لا يتجاوز موديلها (١٥) سنة من سنة الصنع ويتم احتسابها تنازليا باستثناء السنة الحالية.
٤- يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل (الرقم التسلسلي) المسجل على المعدة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.
٥- يمنع استيراد المعدات الثقيلة بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.
٦- مستند يثبت ملكية المعدة (أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للمعدات الثقيلة المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمعدات الثقيلة المستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى).
المادة (٣)
ضوابط كميات الاستيراد
١- يقتصر الاستيراد للمعدات الثقيلة على الشركات والمؤسسات ذات سجل تجاري ذي علاقة بمجال المعدات الثقيلة على سبيل المثال (بيع وتأجير المعدات الثقيلة – المقاولات والإنشاءات – تعدين – زراعة – إلى آخره).
٢- يسمح للأفراد المواطنين باستيراد المعدات الثقيلة للاستخدام الشخصي، بشرط أن لا تزيد عن عدد (٢) معدة ثقيلة خلال السنة الواحدة.
المادة (٤)
المعدات الثقيلة الممنوع استيرادها
اشتراطات اللوائح الفنية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة
١- يمنع استيراد أي معدة ثقيلة، لم تستوف السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
٢- يمنع استيراد المعدات الثقيلة التي تعرضت لغرق أو التي تعرضت لحادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقا لنتائج الفحص التي تحصل عليها الجمارك وفي حال الاعتراض يقدم من يعترض على ذلك ثلاثة تقارير من المصادر المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة.
٣- يمنع استيراد المعدات الثقيلة في حالة وجود تلف بالهيكل الخارجي للمعدة، إلا إذا كان ذلك حدث بميناء الوصول فيقدم شهادة من الجهة المختصة تثبت ذلك.
٤- يمنع استيراد المعدات الثقيلة المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار.
٥- يمنع استيراد المعدات الثقيلة المسروقة.
٦- يمنع استيراد المعدات الثقيلة التي تم التلاعب برقم هيكلها وبياناتها.
المادة الأولى: الشروط الخاصة بالمنشأة يشترط في المنشأة، التي ترغب في الحصول على اعتماد من المركز لمزاولة نشاط التدريب، أن تتقدم بطلب إلى المركز مشفوعا بالمستندات الآتية: أ- الشروط المطلوبة في المنشأة التدريبية المحلية: ١ – نسخة من السجل التجاري ساري المفعول باسم منشأة التدريب.
٢- كشف بأسماء الكادر التدريبي -العاملين- لدى المنشأة مع بيان اختصاصاتهم، وأن يكون لديهم المعرفة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة المتعلقة بالمعدات الثقيلة.
٣- نسخة من الشهادات العلمية والمهنية للكادر التدريبي العاملين لدى المنشأة.
٤ – تقديم شرح تفصيلي للبرنامج التدريبي والمواد الدراسية ذات العلاقة.
٥ – نموذج توقيع المفوضين بإصدار شهادة الأهلية.
٦-المعرفة الفنية بالعمليات و / أو الخدمات و / أو العمليات المحددة بمجال المعدات الثقيلة لتمكين المتدرب الحصول عليها.
٧- حاصلة على الترخيص لمزاولة نشاط التدريب من قبل الجهات ذات العلاقة.
٨- تعيين وكيل شرعي أو ممثل مفوض عنها.
٩- أي وثيقة أخرى يحددها المركز.
ب- الشروط المطلوبة في المنشأة التدريبية الأجنبية: ١- أن تكون شركة أو جهة متخصصة في التدريب ومسجلة رسميا في بلدها الأم.
٢- أن يكون لديها خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريب.
٣- أن يكون لديها رخصة استثمار في مجال التدريب من وزارة الاستثمار.
٤ – نسخة من السجل التجاري ساري المفعول باسم منشأة التدريب.
٥- كشف بأسماء الكادر التدريبي -العاملين- لدى المنشأة مع بيان اختصاصاتهم، وأن يكون لديهم المعرفة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة المتعلقة بالمعدات الثقيلة.
٦- نسخة من الشهادات العلمية والمهنية للكادر التدريبي –العاملين- لدى المنشأة.
٧ – تقديم شرح تفصيلي للبرنامج التدريبي والمواد الدراسية ذات العلاقة.
٨ – نموذج توقيع المفوضين بإصدار شهادة الأهلية.
٩-المعرفة الفنية بالعمليات و / أو الخدمات و / أو العمليات المحددة بمجال المعدات الثقيلة لتمكين المتدرب الحصول عليها.
١٠- حاصلة على الترخيص لمزاولة نشاط التدريب من قبل الجهات ذات العلاقة.
١١- تعيين وكيل شرعي أو ممثل مفوض عنها.
١٢ أي وثيقة أخرى يحددها المركز.
المادة (٢)
المصطلحات والتعريفات
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت في هذه الوثيقة، المعاني الموضحة
السياق خلاف ذلك: أمام كل منها، ما لم يقتض
المركز: مركز تنظيم المعدات الثقيلة.
الوثيقة: القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيلة.
الرخصة: رخصة مشغل المعدات الثقيلة.
صاحب الرخصة: هو الشخص الطبيعي الحاصل على رخصة بعد استيفاء الشروط والضوابط.
المعدة الثقيلة: أي معدة ثابتة أو متنقلة ذات محرك، تزن أكثر من ١ طن، وتستخدم في الأعمال الشاقة والثقيلة لوظائف الرفع، أو مناولة المواد، أو البناء، أو تحريك التربة، أو الحفر، أو التعدين، أو الزراعة، أو التخلص من النفايات، أو الهدم، أو التحميل والنقل، أو غيرها.
طالب الرخصة: أي شخص طبيعي، يتقدم بطلب إلى المركز للحصول على رخصة مشغل المعدة.
المقابل المالي: ما يخصص للمركز من موارد مالية نظير إصدار رخصة مشغل المعدة الثقيلة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة (٣)
الشروط الخاصة بطالب الرخصة
١- يجب أن لا يقل عمر المستفيد عن ١٨ عاما ولا يزيد على ٦٠ عاما.
٢- يجب أن يكون المستفيد لائقا طبيا بموجب شهادة فحص طبي حكومي سارية المفعول تثبت سلامة العقل والبصر من ناحية قوة الإبصار وتمييز الألوان، ويشمل فحص السمع والنظر.
٣- يجب على المستفيد استيفاء جميع شروط اجتياز البرامج التدريبية حتى يتمكن من الحصول على رخصة مشغل.
٤- ألا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد اعتباره.
٥- السلامة من الأمراض التي تمنع من تشغيل المعدة المرخص لها باستعمالها.
٦- أي وثيقة أخرى أو مستند يحدده المركز.
المادة (٤)
شروط طلب الرخصة
يجب على طالب الرخصة أن يتقدم بطلب إلى المركز طبقا للنموذج، مشفوعا بالوثائق والمستندات الآتية:
١- بطاقة الهوية الوطنية أو إقامة سارية.
٢- الشهادات الأكاديمية أو الدورات الخاصة بتشغيل المعدة الثقيلة.
٣- سداد المقابل المالي.
٤- أي وثيقة أو مستند يحدده المركز.
المادة (٥)
مدة صلاحية الرخصة
تكون الرخصة صالحة لمدة (ثلاث) سنوات.
المادة (٦)
شروط طلب بدل فاقد / تالف للرخصة
يلتزم صاحب الرخصة بإبلاغ المركز في حالة فقدان الرخصة أو تلفها وهي سارية المفعول فيتم صرف بدل و- نقل المعرفة ومواكبة المستجدات على المستويين النظري والعملي في نشاطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة بمجال المعدات الثقيلة.
المادة (٧)
المعرفة المطلوبة لطالب الرخصة
يشترط لمن يرغب في الحصول على الرخصة أن يجتاز الاختبار الذي يعده المركز والبرامج التدريبية ذات العلاقة، وبحسب ما يقتضيه تصنيف المهنة المعتمد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون الاختبار والبرامج التدريبية للحصول على الرخصة من التصانيف المعتمدة أو أي من التصنيفات المعتمدة المتعلقة بهذا المجال لمشغلي المعدات الثقيلة.
المادة (٨)
شروط تجديد الرخصة
يجب على صاحب الرخصة تقديم طلب تجديد الرخصة قبل نهاية مدة سريانها بمدة لا تزيد على ستين (٦٠) يوما، مرفقا به المستندات والوثائق التي يحددها المركز بتجديد الرخصة ووفقا للمادة الرابعة، وسداد المقابل المالي للتجديد.
المادة (٩)
بيانات الرخصة
تصدر الرخصة وتشمل المعلومات والبيانات الآتية باللغتين العربية والإنجليزية بحد أدنى وهي كالتالي:
١- صورة شخصية ملونة حديثة لحامل الرخصة.
٢ – الاسم الثلاثي لحامل الرخصة.
٣- رقم بطاقة الهوية أو الإقامة لحامل الرخصة.
٤- جنسية حامل الرخصة.
٥ – تاريخ إصدار الرخصة.
٦- تاريخ انتهاء الرخصة.
٧- فصيلة دم حامل الرخصة.
٨- فئة الرخصة.
١٠ – ختم المركز بإصدار رخصة مشغل المعدة أو توقيع من يمثلها.
١١- أي بيانات أخرى يحددها المركز.
المادة (١٠)
المقابل المالي
١- يحدد المركز المقابل المالي بطلب الحصول على الرخصة وتجديدها وطلب بدل فاقد / تالف للرخصة، بعد اعتماد اللجنة الإشرافية للمقابل المالي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقا لما ورد في الجدول المتضمن التكاليف المالية.
٢- كل مقابل مالي نتج عنه تقديم خدمة فإنه لا يسترد.
المادة (١١)
المخالفات
في حال عدم التزام مشغل المعدة الثقيلة بما ورد في الوثيقة فيتم تطبيق المخالفات الواردة في الأنظمة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واللوائح والتعاميم ذات العلاقة.
المادة (١٢)
التفسير والتعديل
للمركز حق تفسير هذه الوثيقة واقتراح التعديل عليها، ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد اعتمادها من اللجنة الإشرافية ونشر التعديل في الجريدة الرسمية.
المادة (١٣)
حيز النفاذ
يعمل بالوثيقة بعد اعتمادها من اللجنة الإشرافية ونشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.