إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما؛ وبناء على اختصاصات الوزارة الواردة في المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ٢١ / ٢ / ١٣٩٧هـ والمادة (٤٨) من ذات النظام التي تنص على: (يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسؤولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى)، وبناء على أحكام نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٣٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على اعتماد لائحة تراخيص الحفريات المرافقة لهذا القرار.
ثانيا: على كافة الأمانات والبلديات التابعة لها والمرتبطة بها التقيد بهذه اللائحة والعمل بموجبها.
ثالثا: تنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
رابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبد الله الحقيل
صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.