التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٥) الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

545 ٥٤٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٤٢٢ وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم ٤٤٧١٨٠٤٥٥ وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ، في شأن الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٧) وتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٧١٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨ /٣) وتاريخ ١٢ /٣/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠١٠) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقع عليها بتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: إلغاء البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٩) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٤م.