إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٤٢٢ وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم ٤٤٧١٨٠٤٥٥ وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ، في شأن الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٧) وتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٧١٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨ /٣) وتاريخ ١٢ /٣/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠١٠) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقع عليها بتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: إلغاء البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٩) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٤م.