إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٣٣٥ وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٧٧٤ وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٩٤١) وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (٢٨٨) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٣٣١٥) وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩٠١) وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٥٦٩) وتاريخ ٢٠ /٢/ ١٤٤٥هـ، والمحضر رقم (٣١) وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٤٤/٤٥/د) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٩٣ /١٩) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٣٩هـ، ورقم (٧٥/ ٩) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٨٦) وتاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٥هـ.
يقرر:
الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، بالصيغة المرافقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٩) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٤م.