إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٢٩١ وتاريخ ٢٠ /٦/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٤٦٦٣٩ وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٣٩٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٦٣٧) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١١٣٨) وتاريخ ٣ /٤/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨١٣) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٤ وتاريخ ٦ /١/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠١١) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ.
يقرر:
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، بالصيغة المرافقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.