التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٧٢) تعيين أيمن بن محمد السياري محافظا للبنك المركزي السعودي

أ / ٢٧٢ أ / ٢٧٢

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) بتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٣٢٥) بتاريخ ١١/ ٦/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.

ثانياً: يعين معالي الأستاذ ايمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.