التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اتفاقية المنظمة البحرية الدولية (IMO)

English القرار رقم (٣٢)٠١١٥٢A) المعتمد في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١م قرار المنظمة البحرية الدولية: إن الجمعية، إذ تشير إلى أنها أخذت علماً في دورتها العادية الثلاثين بالتعليقات التي وردت من الدول الأعضاء بشأن التغييرات المحتمل إدخالها على القواعد المعمول بها في المنظمة فيما يتصل بعمل المجلس، وقررت أنه يتعيّن التقدم بمقترحات مفصلة بشأن هذه التغييرات […]

English

القرار رقم (٣٢)٠١١٥٢A) المعتمد في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١م

قرار المنظمة البحرية الدولية:

إن الجمعية، إذ تشير إلى أنها أخذت علماً في دورتها العادية الثلاثين بالتعليقات التي وردت من الدول الأعضاء بشأن التغييرات المحتمل إدخالها على القواعد المعمول بها في المنظمة فيما يتصل بعمل المجلس، وقررت أنه يتعيّن التقدم بمقترحات مفصلة بشأن هذه التغييرات لكي ينظر فيها المجلس في دورته العشرين بعد المئة، وإذ تأخذ علماً بأن المجلس وافق في دورته العشرين بعد المئة، على أن الوقت قد حان للنظر في إدخال إصلاحات على المجلس لتحسين وضع المنظمة بغية تحقيق أهدافها، وأن المجلس شكّل لهذا الغرض فريق عمل مفتوح باب العضوية معنياً بإصلاح المجلس يمكن أن يشارك فيه جميع الأعضاء والأعضاء المنتسبون والمنظمات المشتركة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية لدى منظمة البحرية الدولية، وإذ تأخذ علماً أيضاً بأن اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، التي كانت تعرف سابقاً باتفاقية المنظمة الاستشارية الحكومية للملاحة البحرية، اعتمدت في ٦ آذار/مارس ١٩٤٨م باللغات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية، وأن كل نص له نفس الحجية، على النحو المنصوص عليه في المادة ٨١ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، وإذ تأخذ علماً كذلك بأن اللغات الرسمية الست للمنظمة هي الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، مما يعزز المشاركة الفعّالة والمتزايدة لجميع الأعضاء في أعمال المنظمة، وإذ تسلّم بالحاجة إلى النص على نصوص متساوية في الحجية لاتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، بما في ذلك النصوص الجامعة، باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لضمان التفسير الرسمي للاتفاقية بجميع اللغات الرسمية الست للمنظمة، وإذ تأخذ علماً، مبدية ارتياحها، بأن جميع التنقيحات اللازمة لاتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية قد بدأت جميعها داخل المنظمة وتم النظر فيها بروح من حسن النية والتوافق المتبادل، واعتمدت بموافقة عامة من الأعضاء، وقد نظرت في التعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية التي أوصى بها فريق العمل المفتوح العضوية المعني بإصلاح المجلس وأقرّها المجلس في دورته الاستثنائية الثالثة والثلاثين:

١- تعتمد التعديلات على المواد ١٦ و١٧ و١٨ و١٩ (ب) و٨١ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، التي ترد نصوصها في مرفق هذا القرار، ويكون كل نص متساوياً في الحجية.

٢- تطلب من الأمين العام للمنظمة إيداع التعديلات المعتمدة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادة ٧٢ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية واستلام صكوك القبول والإعلانات على النحو الذي تنص عليه المادة ٧٣.

٣- تدعو الأمين العام للأمم المتحدة، لأغراض المادة ٧٢ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، إلى أن يُرسل نسخاً صادقة مصدّقة من هذا القرار ونص التعديلات الذي يرد في المرفق إلى جميع الأطراف في اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية.

٤- تدعو أعضاء المنظمة إلى قبول هذه التعديلات في أقرب وقت مستطاع بعد استلام نسخ منها، وذلك بإرسال صك القبول الملائم إلى الأمين العام بموجب المادة ٧٣ من الاتفاقية.

٥- تطلب من الأمين العام، بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن يُعدَّ نسخة جامعة من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية تتضمن جميع التعديلات السارية المفعول، لكي تعتمدها الجمعية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين.

التعديلات المقترحة

الجزء VI
المجلس

المادة (١٦)

يُستعاض عن نص المادة (١٦) بما يلي:

«يتألف المجلس من اثنين وخمسين عضواً تنتخبهم الجمعية».

المادة (١٧)

يُستعاض عن نص المادة (١٧) بما يلي:

«تراعي الجمعية، عند انتخاب أعضاء المجلس، المعايير التالية:

(أ) أن يكون اثنا عشر عضواً من الدول ذات المصالح العظمى في تقديم خدمات النقل البحري الدولية.

(ب) أن يكون اثنا عشر عضواً من الدول الأخرى ذات المصالح العظمى في التجارة الدولية المنقولة بحراً.

(ج) أن يكون ثمانية وعشرون عضواً من الدول غير المنتخبة بمقتضى الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه وذات المصالح الخاصة في النقل البحري أو الملاحة البحرية، على أن يضمن انتخابها لعضوية المجلس تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم».

المادة (١٨)

يُستعاض عن نص المادة (١٨) بما يلي:

«يتولى الأعضاء الممثلون في المجلس بموجب المادة (١٦) مناصبهم حتى نهاية الدورتين العاديتين المتتاليتين القادمتين للجمعية، ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المجلس».

المادة (١٩): (ب)

يُستعاض عن نص المادة (١٩) (ب) بما يلي:

«(ب) يتشكل نصاب المجلس من أربعة وثلاثين عضواً».

الجزء XXI
سريان مفعول الاتفاقية

المادة (٨١)

في المادة (٨١) يُستعاض عن عبارة «التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنجليزية والفرنسية في الحجية» بعبارة «تتساوى نصوصها الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية».

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.