التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

306 ٣٠٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٦٣٤ وتاريخ ١٥ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم ٢٢٩٨ وتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٣٦٣) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩١٧) وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٩٢١) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٦ /٤٥/م) وتاريخ ١٦ /١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩٥) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يحل التنظيم، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.

ثالثاً: يستمر مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر المشكّل بناءً على الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ، حتى إعادة تشكيله.

رابعاً: يمارس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (١٣) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

خامساً: تقوم الهيئة السعودية للبحر الأحمر -في ضوء أحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود)، والهيئة العامة للموانئ، ومن تراه من الجهات ذات العلاقة، لإعداد مذكرة أو مذكرات تفاهم لتنظيم الجوانب المتصلة بترخيص الأنشطة الملاحية الخاضعة لإشراف تلك الجهات تنظيمياً، وتحديد دور كل منها في هذا الشأن، وذلك مراعاةً لتكامل أدوارها.

سادساً: تقوم الهيئة السعودية للبحر الأحمر -في ضوء أحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع وزارة الرياضة ومن تراه من الجهات ذات العلاقة، لإعداد مذكرة أو مذكرات تفاهم لتنظيم الجوانب المتصلة بترخيص الأنشطة البحرية، وتحديد دور كل جهة، وذلك مراعاةً لتكامل أدوارهما.

سابعاً: قيام الهيئة السعودية للبحر الأحمر، بالتنسيق مع وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، لدراسة بناء برامج تعليمية وتدريبية ذات علاقة بالأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بما يشمل برامج للمنح الدراسية والابتعاث الخارجي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.