التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

196 ١٩٦

English

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠١٦٢ وتاريخ ٣ /٩ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٤ /١٢ /١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٦٨٩) وتاريخ ٢٤ /٩ /١٤٤٢هـ، ورقم (٥٣٤) وتاريخ ١ /٣ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٠٤٨) وتاريخ ١٥ /٥ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٩٢٥) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٧١٨) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٤٨٤) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٧٨) وتاريخ ٩ /١ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٠٦ /٤٤/م) وتاريخ ٢٦/ ٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٠٦ /٤٥) وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٤/ ٢٥) وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٣) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على كل من يزاول أياً من الأنشطة المشمولة في النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- التقدم إلى الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام، لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز للمسؤول الأول في الجهة المختصة تمديدها (ثلاثة) أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثاً: يكون تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- للجهة المختصة المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.