التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢) الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات والرخص التعدينية

662 ٦٦٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٨٠٨ وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ١٩٧٣ وتاريخ ٢٦ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتِّ في الاعتراضات المقدَّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) وتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٩٤) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤٨٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٤٨) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٤٥) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدَّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدَّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣- ٤٤/٢٢ / د) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٥٣) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتّ في الاعتراضات المقدّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، بالصيغة المرافقة.

 سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.