إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٢٦٣ وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ رقم ١٠٤٨٠٥١ وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب معاليه نقل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة إلى هيئة الصحة العامة.
وبعد الاطلاع على الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٩٤) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٦٢ /٤٤/م) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٤٧) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل البند (رابعاً) من الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٢٨هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون للجنة أمانة مقرها في هيئة الصحة العامة بالرياض».
ثانياً: تشكيل لجنة فنية في وزارة الصحة بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة الصحة العامة، لاتخاذ ما يلزم لنقل كامل ما يخص أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات، من وزارة الصحة إلى هيئة الصحة العامة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.