إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً
وبناءً على المادة (١٧٨) من نظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٣هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية (والاقتصاد الوطني) اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (١١٤) المنعقد بتاريخ ٧ /١١ /٢٠٢١م، وعلى القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٢٣هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يقرر الآتي:
١- تعديل الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (٢٩) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتصبح بالنص الآتي: «استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة وفقاً لأحكام النظام (القانون) والتشريعات ذات العلاقة، الصادرة في إطار المجلس
في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب (رسوم) جمركية».
٢– يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ١٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.