التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) تعديل البند (أولًا) من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية

17 ١٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٩٠٤ وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٧٤٤ وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٣هـ، في شأن طلب إعادة النظر في النطاق الإشرافي للمسؤول الأول في الجهة الحكومية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ٢ /١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٩٤٠) وتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٣٩) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦ -٤٠ /٤٤/د) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٨٥) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل البند (أولاً) من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ٢ /١ /١٤٣٨ه، ليكون بالنص الآتي: «يكون في المقر الرئيس لكل جهاز حكومي مركز للوثائق والمحفوظات يسمى (مركز الوثائق والمحفوظات)، يُحدد ارتباطه إدارياً بقرار من رئيس الجهاز، ويجوز إنشاء مراكز وثائق ومحفوظات فرعية في قطاعات وفروع الأجهزة الحكومية بحسب الحاجة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.