التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٣٠٣) يكون يوم (١١ مارس) من كل عام يومًا خاصًا بالعلم

أ/٣٠٣ أ/٣٠٣

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام العلم للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ١٠ /٢/ ١٣٩٣هـ.

وانطلاقاً من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام ١١٣٩هـ، الموافق ١٧٢٧م، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، وعلى مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتّخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيماناً بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

وحيث إن يوم ٢٧ ذي الحجة ١٣٥٥هـ، الموافق ١١ مارس ١٩٣٧م، هو اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه– العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يكون يوم (١١ مارس) من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم (يوم العلم).

ثانياً: يُبلّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.