التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (١٤٤٤/٣٤/٥) تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها والموافقة على ضوابط وإجراءات النظر في المخالفات الإدارية

1444/34/5 ١٤٤٤/٣٤/٥

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطّلاع على الفقرة رقم (١) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٣٦هـ، والتي نصّت على: (يصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها).

وبعد الاطّلاع على توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس عشر بتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٤هـ، بعرض جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية بنسخته المعدّلة على مجلس الإدارة لإقراره وفقاً للصيغة المرفقة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية حسب الصيغة المرفقة.

ثانياً: الموافقة على ضوابط وإجراءات النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل حسب الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.