إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٧٦٦ وتاريخ ١٢/١٢/ ١٤٤٠ه، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٩٣٢٠٤ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٠ه، في شأن مشروع ضوابط إيقاف الخدمات.
وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٨٥٦٣) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٠ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٣٣) وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (١١٧٨) وتاريخ ٢٢ /١٢/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤١٣) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٣٨) وتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١١١٢) وتاريخ ٥ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٨١) وتاريخ ٢١ /١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٨٩) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٩٤٦) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٨٣) وتاريخ ١٧ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٣/٤٢/د) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٢٩٨٣ وتاريخ ٢٨ /٦/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٤٥) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام جميع الجهات الحكومية المكلَّفة بتنفيذ الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط، خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.
ثالثاً: قيام جميع الجهات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أو بعضها، بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً لهذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.
رابعاً: قيام اللجنة الإشرافية -المشكّلة بناءً على الفقرة (٢) من البند (خامساً) من الضوابط المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية (مثل: البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية) التي تنصّ أنظمتها على صلاحياتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها للكيانات التي تخضع لإشرافها، لتحديد آلية إيقاف تلك الخدمات، ووضع الضوابط اللازمة مراعاتها لضمان عدم التأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها الرئيسة بما في ذلك الموارد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.