بمنطقة مكة المكرمة
إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطّلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، ولما لموقع بئر أم القرون والواقع بمنطقة مكة المكرمة من اعتبارات تاريخية، ولكونه أحد المواقع المستهدفة للحماية والمحافظة على الموقع من قبل هيئة التراث (الهيئة).
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع جزئي لملكية موقع بئر أم القرون، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط المرفق، وذلك لمشروع تأهيل وحماية وتسوير المواقع الأثرية (المرحلة الثانية)، والمعتمدة بميزانية بند نزع الملكيات لهيئة التراث رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث (الهيئة).
ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كلٍّ من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.
ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملُّكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع تأهيل وحماية وتسوير المواقع الأثرية (المرحلة الثانية) – للهيئة.
رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزّع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلُّم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش
صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.