بناءً على الفقرة رقم (٤) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتّخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٥ /١٩٤ /٢٠٢٣) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٥هـ، في اجتماعه رقم (١٩٤) المتضمن الموافقة على توحيد المقابل المالي لتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية، وفقاً للآتي:
المقابل المالي:
الهدف من التحديث:
– توسيع مجالات اختبارات الكفاءة الفنية، وتوحيد المقابل المالي لها، بدلاً من ثلاثة مجالات ومقابل مالي لكلِّ مجال.
– دعم الصناعة الوطنية والرفع من كفاءة المختبرات.
والله الموفق.
المقابل المالي الجديد |
|
المجال |
المقابل المالي |
جميع مجالات اختبارات الكفاءة الفنية |
1700 ريال |
المقابل المالي السابق |
|
المجال |
المقابل المالي |
الكهربائي |
1700 ريال |
حديد التسليح |
1900 ريال |
البترولي |
1900 ريال |
صدر في: ١٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.